جيرار جهامي ، سميح دغيم
2219
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
بين المحمول منها والموضوع ، فلا قضيّة ثنائيّة في الأذهان ، كذلك لا قضيّة مطلقة في الأذهان . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 85 ، 22 ) . - القضايا تسمّى موادّ القياس ، والتأليف المخصوص الواقع فيها صورة القياس . ( الساوي ، البصائر في المنطق ، 141 ، 6 ) . - القضية لا بدّ فيها من محكوم به ومحكوم عليه . فإن كانا قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من التسمية الحكمية سمّيت شرطية وسمّيا بالمقدّم والتالي ، وإلّا سمّيت حملية وسمّيا بالموضوع والمحمول . ( الأرموي ، مطالع الأنوار ، 103 ، 9 ) . - القضية تلتئم من الموضوع والمحمول ونسبة تربط أحدهما بالآخر ، ومن حقها أن يدلّ عليها أيضا بلفظ ويسمّى ذلك اللفظ رابطة . فإن ذكرت سمّيت القضية ثلاثية ، وإلا لكانت مضمرة في النفس وتسمّى القضية ثنائية . ( الأرموي ، مطالع الأنوار ، 106 ، 1 ) . - الضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام تسمّى تلك الكيفية مادّة القضية ، واللفظ الدال عليها يسمّى جهة القضية . ( القزويني ، الرسالة الشمسية ، 13 ، 9 ) . - القضية - سواء كانت سلبية أو إيجابية - إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 35 ، 4 ) . - كون القضية برهانية معناه عندهم ( المناطقة ) أنها معلومة للمستدلّ بها ، وكونها جدلية معناه كونها مسلّمة ، وكونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة . وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة للقضية ، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 2 ، 198 ، 10 ) . * في الفكر الحديث والمعاصر - إنّ نسبة كل قضية لا بدّ لها من كيفيّة تتكيّف بها وهي إمّا الضرورة أو الإمكان أو الدوام أو الإطلاق ، وتسمّى تلك الكيفية مادة وعنصرا ، ويسمّى اللفظ الدالّ عليها جهة ، وتسمّى القضية عند التصريح فيها بذلك اللفظ موجّهة . ( البيجوري ، منطق السنوسي ، 3 ، 11 ) . - إعلم أنّ كل قضية لها أجزاء أربعة : الأول الموضوع وهو المحكوم عليه من مبتدأ أو فاعل أو نائبه ، الثاني المحمول وهو المحكوم به من خبر أو فعل مبني للفاعل أو للمفعول ، الثالث النسبة الكلامية وهي ثبوت المحمول للموضوع أي تعلّقه وارتباطه به سواء كانت الجملة موجبة أو سالبة ، فالارتباط على وجه الثبوت في الأولى وعلى وجه الانتفاء في الثانية ، الرابع النسبة الخبرية وهي وقوع ذلك الثبوت في الموجبة أو عدم وقوعه في السالبة ، ولو كان ذلك بخلاف نفس الأمر لأنّ المنظور له في هذا الفن إنّما هو ما اقتضته القضية ، وأن فهم حقيقة كل من الأجزاء الأول يسمّى تصوّرا كما أشار لذلك المؤلّف بقوله أي معرفة الحقائق إلخ . . . وفهم الجزء الرابع يسمّى تصديقا كما أشار لذلك المؤلّف بقوله أي العلم بثبوت أمر إلخ ، على ما يأتي فقد اتّضح لك الفرق بين التصوّرات والتصديقات . ( البيجوري ، منطق السنوسي ، 16 ، 10 ) . - القضية هي مأخوذة من القضاء بمعنى